الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
304
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
الدّار حتّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان . أفنشهد على هذا ؟ قال : نعم . قلت : الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول : أبق غلامي ، و أبقت أمتي . فيوجد في البلد فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه . أفنشهد على هذا إذا كلّفناه و نحن لم نعلم أنّه أحدث شيئا ؟ قال : كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه . باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز ( 4270 ) 12 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و ترك امرأته و هي